الانقياد وتركها تجرّ. وإذا لم يطّلع على ذلك ـ لتركه الفحص ـ فلا تجرّي أيضا.

وأمّا إذا كان وجوب واقعيّ وكان الطريق الظاهريّ نافيا ؛ فلأنّ المفروض عدم التمكّن من الوصول إلى الواقع ، فالمتضمّن للتكليف متعذّر الوصول إليه ، والذي يمكن الوصول إليه ناف للتكليف.

الأقوى الوجه الأوّل والدليل على ذلك

والأقوى : هو الأوّل ، ويظهر وجهه بالتأمّل في الوجوه الأربعة.

وحاصله : أنّ التكليف الثابت في الواقع وإن فرض تعذّر الوصول إليه تفصيلا ، إلاّ أنّه لا مانع من العقاب بعد كون المكلّف محتملا له ، قادرا عليه ، غير مطّلع على طريق شرعيّ ينفيه ، ولا واجدا لدليل يؤمّن من العقاب عليه مع بقاء تردّده ، وهو العقل والنقل الدالاّن على براءة الذمّة بعد الفحص والعجز عن الوصول إليه (١) ، وإن احتمل التكليف وتردّد فيه.

وأمّا إذا لم يكن التكليف ثابتا في الواقع ، فلا مقتضي للعقاب من حيث الخطابات الواقعيّة. ولو فرض هنا طريق ظاهريّ مثبت للتكليف لم يعثر عليه المكلّف ، لم يعاقب عليه ؛ لأنّ مؤدّى الطريق الظاهريّ غير مجعول من حيث هو هو في مقابل الواقع ، وإنّما هو مجعول بعنوان كونه طريقا إليه ، فإذا أخطأ لم يترتّب عليه شيء ؛ ولذا لو أدّى عبادة بهذا الطريق فتبيّن مخالفتها للواقع ، لم يسقط الأمر ووجب إعادتها.

نعم ، إذا عثر عليه المكلّف لم يجز مخالفته ؛ لأنّ المفروض عدم العلم بمخالفته للواقع ، فيكون معصية ظاهريّة ؛ من حيث فرض كونه (٢)

__________________

(١) لم ترد «إليه» في (ر) ، (ص) و (ظ).

(٢) كذا في (ر) ، وفي غيرها بدل «كونه» : «كون دليله».

۵۰۴۱