فتارة رويت وفي آخرها جملة «لا ضرر ولا ضرار» من دون اضافة.

وثانية رويت وفي آخرها جملة «لا ضرر ولا ضرار على مؤمن» أي : بزيادة قيد «على مؤمن».

وثالثة رويت من دون ذكر جملة «لا ضرر ولا ضرار».

ومن هنا قد يقال بعدم ثبوت ذكر جملة «لا ضرر ولا ضرار» في قضية سمرة لأجل تعارض النقل.

وقد يرد ذلك بأن التعارض المذكور تعارض بين الزيادة والنقيصة ، وأصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة.

٢ ـ مسألة الشفعة ؛ فقد روى المشايخ الثلاثة عن عاقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن. وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال إذا ارّفت الارف (١) وحدت الحدود فلا شفعة (٢).

٣ ـ مسألة مشارب النخل وفضل الماء ؛ فقد روى الكليني بسنده إلى عاقبة بن خالد أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل : انه لا يمنع نفع الشي‌ء (٣).

__________________

(١) أي رسمت الحدود. وكأنه يراد بذكر جملة «لا ضرر» بيان حكمة تشريع الشفعة ، كما وانه يراد بذكر جملة «إذا ارفت ...» الرّد على قول من يقول بأنّ الشفعة ثابتة بعد تقسيم الأرض وتعيين حصة كل شريك.

(٢) وسائل الشيعة : الباب ٥ من أبواب الشفعة ح ١.

(٣) لعلّ كلمة نقع ـ بالقاف ـ أنسب. والنقع هو الفاضل. قال ابن الأثير في النهاية في شرح الحديث : فيه نهي ان يمنع نقع البئر ـ أي فضل مائها ـ لأنّه ينقع به العطش أي يروي.

(النهاية ٥ : ١٠٨).

۲۱۴۱