في ذلك ، كشيخ الشريعة الاصفهاني والميرزا النائيني وغيرهما.

وقد بحثها الشيخ الأعظم في الرسائل (١) في مبحث شرائط جريان الاصول العملية الذي ذكره تحت عنوان خاتمة ، فانّه نقل عن الفاضل التوني : انّ من جملة شرائط جريان أصل البراءة عدم ترتّب ضرر على اجراء البراءة. وبهذه المناسبة أخذ بالبحث عن قاعدة لا ضرر بشكل مستقل.

وتابعه على ذلك من تأخر عنه ، فأخذوا بالبحث عنها في الموضع المذكور ، وبعضهم يطنب وبعضهم يختصر. ونحن نحاول الاختصار كي يسهل على الطالب هضم مباحثها.

ونمنهج الحديث عنها ضمن النقاط التالية :

١ ـ مضمون القاعدة.

٢ ـ مدرك القاعدة.

٣ ـ اختلاف صيغة الحديث.

٤ ـ الجمع في الرواية أو في المروي.

٥ ـ توضيح مفردات الحديث.

٦ ـ المقصود من قاعدة لا ضرر.

٧ ـ تطبيق الحديث على قضية سمرة.

٨ ـ كيف يدفع محذور كثرة التخصيص.

٩ ـ شمول الحديث للأحكام العدمية.

١٠ ـ وجه تقدم الحديث على الأدلّة الأوّلية.

__________________

(١) بل كتب عنها رسالة مستقلة الحقت بآخر المكاسب ، وتعرّض لها الشيخ النراقي في العائدة الرابعة من عوائد الأيام أيضا.

۲۱۴۱