ركعتين أو أربعا فما ذا يفعل؟

٦ ـ اذا انهى المكلّف الظهرين وجزم بفوات الركوع اما من الظهر أو من العصر فهل تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى كلتا الصلاتين أو تجري بلحاظ إحداهما ، أو لا تجري في شي‌ء منهما؟

٧ ـ الصورة السابقة مع فرض التشهد بدل الركوع.

٨ ـ اذا علم المكلف بعد صلاته انّه فاته اما القنوت أو الركوع فهل هناك مجال لتطبيق قاعدة الفراغ؟

٩ ـ اذا علم المكلف بعد الصلاة اما بفوات الركوع منها أو بعدم غسل بعض أعضاء الوضوء فهل بالإمكان تطبيق قاعدة الفراغ على الصلاة أو الوضوء؟

١٠ ـ اذا علم المكلف بعد صلاته اما بفوات التشهد منها أو عدم غسل بعض أعضاء الوضوء فما هو حكمه؟

١١ ـ اذا شك المصلي في الركعة الثانية ان الركوع من الاولى هل أتى به بشكل صحيح أو لا فهل هذا مجال قاعدة التجاوز أو الفراغ؟

١٢ ـ اذا أنهى المصلّي اثناء قراءة الحمد آية معينة ، وبمجرد انهائها شك هل أتى بها بشكل صحيح أو ملحون ، فهل عليه إعادتها ولما ذا؟

١٣ ـ اذا علم المكلف بعد انهاء وضوئه اما ببطلانه أو بطلان وضوء أحد اصدقائه فما هو الحكم؟

١٤ ـ اذا علم المأموم بعد إكمال صلاته ببطلان اما صلاته أو صلاة المأموم الآخر فما هو الحكم؟

١٥ ـ اذا علم المأموم اما هو لم يتوضأ أو إمامه لم يتوضأ فما هو‌

۲۱۴۱