تحريكه وايصال الماء تحته.
هاتان حالتان ولا ثالثة لهما ، إذ الثالثة ليست هي إلا حالة القطع بالالتفات ، ولكن مع وجود القطع بالالتفات لا يبقى مجال للشك واحتمال عدم وصول الماء ليحتاج الى تطبيق قاعدة الفراغ.
وباتضاح هذا نقول : اما اذا فرض احتمال الالتفات فلا اشكال في جواز تطبيق قاعدة الفراغ.
واما اذا فرض القطع بالغافلة فهناك من رفض تطبيقها مدّعيا عدم شمولها لمثل ذلك.
ومن جملة هؤلاء السيد الخوئي والسيد الشهيد قدسسرهما ، وذلك لوجهين : ـ
أ ـ ان قاعدة الفراغ والتجاوز لم تشرعا لتأسيس مطلب جديد تعبدي على خلاف المرتكزات العقلائية ، بل هما قاعدتان ناظرتان الى ما عليه سيرة العقلاء من عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل وترشدان الى ذلك ، وواضح ان العقلاء انما يلغون الشك فيما اذا لم يقطع بالغافلة حين العمل بشكل كامل.
ب ـ التمسك بتعبير الأذكرية والأقربية ، ففي موثقة بكير بن أعين ورد «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (١) ، وفي رواية محمد بن مسلم الواردة فيمن شك بعد الفراغ من الصلاة انّه صلّى ثلاثا أو أربعا : «وكان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك» (٢) ، فإن مقتضى
__________________
(١) وسائل الشيعة : الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ٧.
(٢) وسائل الشيعة : الباب ٢٧ من أبواب الخلل في الصلاة ح ٣.
وانما عبرنا عنها بالرواية لأن الصدوق رواها عن محمد بن مسلم ، وسنده إليه على ما في