بدفعها فراجع أجود التقريرات (١).

٢ ـ ما اختاره الميرزا من ان المجعول من قبل الشارع هو قاعدة الفراغ فقط ، أي الحكم بصحة العمل بعد الفراغ منه ، غايته ان الشارع نزّل جزء العمل بمنزلة تمام العمل في الحكم بصحته وعدم الاعتناء بالشك من ناحيته.

وذكر في توجيه ذلك : ان موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام تقول : «إذا شككت في شي‌ء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشي‌ء انّما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه» (٢) ، والمستفاد من قوله : «إذا كنت في شي‌ء لم تجزه» ان المدار على الفراغ من الشي‌ء والخروج عنه من دون فرق بين الوضوء والصلاة ، فمتى ما فرغ المكلف من الشي‌ء بكامله فشكّه ليس بشي‌ء ، واذا لم يفرغ منه بالكامل فلا بدّ ان يعتني لشكه.

هذا ولكن في باب الصلاة بالخصوص ولمثل صحيحة زرارة الواردة في أجزاء الصلاة والتي قيل في آخرها : «كلّ شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» استفدنا ان الشارع نزّل في خصوص باب الصلاة كلّ جزء منها منزلة تمام العمل في عدم الاعتناء بالشك بعد الانتهاء عنه ، وان كان المناسب لو لا التنزيل المذكور الاعتناء بالشك لفرض عدم الفراغ من العمل بالكامل (٣).

٣ ـ ما اختاره جمع من الأعلام منهم السيد الخوئي من أن‌

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٦٥ ـ ٤٦٧.

(٢) وسائل الشيعة : الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ٢.

(٣) أجود التقريرات : ٤٦٨.

۲۱۴۱