قلت : شك في الركوع وقد سجد. قال : يمضي على صلاته.

ثم قال : يا زرارة اذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء» (١).

وبمضمونها صحيحة اسماعيل بن جابر فقد روى عن أبي جعفر عليه‌السلام ما نصه : «ان شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض. وان شك في السجود بعد ما قام فليمض. كلّ شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة : الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١.

والرواية صحيحة السند لأن صاحب الوسائل رواها كما يلي : محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة.

اما محمد بن الحسن فهو الشيخ الطوسي الذي لا يحتاج لشهرته الى توثيق.

وأما أحمد بن محمد فهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري «شيخ قم ووجيهها وفقيهها غير مدافع».

وأما أحمد بن محمد بن أبي نصر فهو البزنطي الذي قال الشيخ الطوسي في حقه «ثقة جليل القدر».

واما حمّاد وحريز وزرارة فقد تقدم حالهم.

يبقى علينا ملاحظة سند الشيخ الطوسي الى أحمد بن محمد بن عيسى ، وهو محلّ كلام بين الأعلام.

وسائل الشيعة : الباب ١٣ من أبواب الركوع ح ٤.

(٢) والوجه في كونها صحيحة السند : ان الحر رواها هكذا : وباسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن جابر.

والمقصود من قوله «وباسناده» أي وباسناد الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله الأشعري.

وسند الشيخ الطوسي الى سعد صحيح لأنّه ذكر في مشيخة التهذيب ١٠ : ٧٤ ان ما أرويه عن سعد فقد أخبرني به الشيخ رحمه‌الله ـ أي المفيد ـ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ـ

۲۱۴۱