شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال : إيّاك كنت أسأل البينة على ما تدّعيه على المسلمين. قال : فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعده ...» (١).
حيث تدلّ على ان من بيده شيء لا يطالب بالبيّنة وانّما يطالب بها غيره ، وهذا لا وجه له إلاّ حجية اليد.
ج ـ صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال : نعم» (٢).
فإنّه لا وجه لجواز شرائه ورفض دعواه الحرية إلا حجيّة يد البائع.
د ـ موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال : «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له» (٣).
__________________
(١) المصدر السابق ح ٣.
وقد روى الحرّ الحديث المذكور عن علي بن ابراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان. والكلّ ثقات.
(٢) وسائل الشيعة باب ٥ من أبواب بيع الحيوان ح ١.
وقد روى الحديث الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم ، وحيث ان سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح ـ كما يتضح من خلال مراجعة مشيخة التهذيب ـ وبقية الرجال ثقات فالرواية صحيحة.
(٣) وسائل الشيعة : الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ح ٣.
وانما كانت موثقة باعتبار اشتمال سندها على علي بن الحسن بن فضال الذي هو فطحي.