تقدم ، اذ نفس النقص لا معنى للنهي عنه فما ذا يقصد اذن؟

انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حينما يتكلم لا بدّ وانه يتكلّم بما هو شارع ، والشارع حينما يخبر عن عدم الضرر لا بدّ وأن يكون مقصوده نفي تحقّق الضرر من ناحية أحكامه وتشريعاته ، انّ ذلك هو المناسب له.

وبذلك يثبت انّ المقصود نفي تحقّق الضرر في حق المكلّف من ناحية التشريع والأحكام ، فكل حكم يكون ثبوته مستلزما للضرر يكون منتفيا.

وفرق هذا التقريب عن التقريبات السابقة انّه على هذا التقريب لا نكون بحاجة إلى تقدير كلمة حكم ، كما انّه لا يلزم استعمال كلمة الضرر في الحكم وإنّما المنفي هو نفس الضرر لكننا نقيد النفي وانّه نفي للضرر من ناحية الحكم والتشريع.

ولا يخفى انّه لو خلينا نحن وهذه الفقرة لأمكن ان نستفيد منها ـ اضافة إلى ما ذكرناه من انتفاء كل حكم ضرري ـ حرمة الاضرار بالآخرين وعدم اباحته ، لأنّ الحكم بإباحته مستلزم للضرر (١) على الآخرين فيكون منتفيا.

وعليه فما رامه شيخ الشريعة من استفادة تحريم الضرر يكون ثابتا ضمن هذا التفسير أيضا.

هذا بالنسبة إلى فقرة «لا ضرر».

واما بالنسبة إلى فقرة «لا ضرار» فيستفاد منها النهي عن‌

__________________

(١) غير أنّه يستفاد منها عدم اباحة الاضرار بالآخرين ، ولا يستفاد منها عدم ثبوت اباحة اضرار الانسان نفسه ، بخلاف ذلك في فقرة «ولا ضرار» فانّه يمكن ان يستفاد منها ذلك تمسكا بالاطلاق.

۲۱۴۱