والمناسب عدم تخصيص الضرر بالنقص في أحد الامور الثلاثة المتقدمة ، بل تعميمه للنقص في الحق أيضا ؛ فمن كان له حق عقلائي وشرعي في قضية معيّنة فالمنع من ممارسته لحقه المذكور ضرر أيضا.

فمثلا من حق الشخص ان يعيش في داره حرّا ، والحيلولة دون ممارسة حقه ـ كما حال سمرة دون إعمال الأنصاري حقّه هذا في داره ـ ضرر.

ومن حق كل إنسان ممارسة أي عمل شرعي كالتصدير والاستيراد ونحو ذلك من الأعمال ، والحيلولة دون ذلك ضرر فيما إذا لم يشكّل ذلك خطرا من ناحية اخرى.

وأمّا مثل حق الطباعة والنشر والتأليف وحقّ الاختراع ، وأمثال ذلك من الحقوق المتداولة في يومنا هذا فهي لو ثبت كونها حقوقا عقلائية وشرعية لأمكن ان تعدّ طباعة الغير للكتاب تضييعا لحق دار النشر والطباعة ، ومن ثمّ يلزم أن يكون ذلك محرما ، إلاّ انّ كون هذه حقوقا عقلائية وشرعية لأصحابها أوّل الكلام ، فان كل دار نشر لديها جهاز خاص بالطباعة لنفسها ، ولها حقّ التصرف في جهازها وأوراقها والأدوات الخاصة بها ، والحيلولة دون ممارسة حقّها هذا هو الذي يعدّ ضررا ، وإذا مارست حقها هذا لم يعد ذلك اضرارا بدار النشر التي احتفظت بهذا الحق لنفسها ، فانّ هذا الحق الذي احتفظت به لنفسها ليس حقا في نظر الشرع والعقلاء ؛ وأي حق يتولد بمجرد الكتابة على صفحة الغلاف : ان حقوق الطبع محفوظة لدار النشر؟!! وهل يحتمل ان طبعه‌

۲۱۴۱