وقتٍ واحد.

فإن قيل : هذا يعني أنّ المحذور نشأ من ضمِّ الدلالتين الالتزاميّتين في الحجّية إلى المطابقيّتين فيتعيّن سقوطهما عن الحجّية ؛ لأنّهما المنشأ للتعارض ، وتظلّ حجّية الدلالة المطابقية في كلٍّ من الدليلين ثابتة.

كان الجواب : أنّنا نواجه في الحقيقة معارضتين ثُنائيّتين ، والدلالة الالتزامية تشكِّل أحد الطرفين في كلٍّ منهما ، فلا مبرِّر لطرح الدلالة الالتزامية إلاّ التعارض ، وهو ذو نسبةٍ واحدةٍ إلى كلا طرفي المعارضة ، فلابدّ من سقوط الطرفين معاً.

فإن قيل : المبرِّر لطرح الدلالة الالتزامية خاصّةً دون المطابقية أنّها ساقطة عن الحجّية على أيّ حال ، سواء رفعنا اليد عنها ابتداءً أو رفعنا اليد عن الدلالتين المطابقيّتين ؛ لانّ سقوط المطابقية عن الحجّية يستتبع سقوط الالتزامية ، فالدلالة الالتزامية إذن ساقطة عن الحجّية على أي حالٍ ؛ إمّا سقوطاً مستقلًّا ، أو بتبع سقوط الدلالة المطابقية ، ومع هذا فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقية.

كان الجواب : أنّ الدلالة الالتزامية في كلّ معارضةٍ ثنائيةٍ تعارض الدلالة المطابقية للدليل الآخر ، وهي غير تابعةٍ لها في الحجّية ليدور أمرها بين السقوط الابتدائي والسقوط التبعي ، فلا معيّن لحلّ المعارضة بإسقاط الدلالتين الالتزاميّتين خاصّة.

[حجيّة أحد الدليلين المتعارضين :]

وأمّا الشقّ الثاني ـ وهو شمول دليل الحجّية لأحدهما المعيَّن ـ فقد برهن على استحالته بأنّه ترجيح بلا مرجِّح ، إلاّأنّ هذا البرهان لا يطّرد في الحالات التالية.

۶۰۸۷