التي لاحظها عن قول المعصوم ، فلا يكون حجّةً في إثبات قول المعصوم ، بل في إثبات تلك الفتاوى فقط.

حجّية الخبر مع الواسطة :

ولا شكّ في أنّ حجّية الخبر تتقوّم بركنين :

أحدهما : بمثابة الموضوع لها ، وهو نفس الخبر.

والآخر : بمثابة الشرط ، وهو وجود أثرٍ شرعيٍّ لمدلول الخبر ؛ لوضوح أنّه إذا لم يكن لمدلوله أثر كذلك فلا معنى للتعبّد به وجعل الحجّية له.

والحجِّية متأخِّرة رتبةً عن الخبر تأخّر الحكم عن موضوعه ، وعن افتراض أثرٍ شرعيٍّ لمدلول الخبر تأخّر المشروط عن شرطه.

وعلى هذا الأساس قد يستشكل في شمول دليل الحجِّية للخبر مع الواسطة وتوضيح ذلك : أنّا إذا سمعنا زرارة ينقل عن الإمام أنّ السورة واجبة أمكننا التمسّك بدليل الحجِّية بدون شكّ ؛ لأنّ كلا الركنين ثابت ، فإنّ خبر زرارة ثابت لدينا وجداناً بحسب الفرض ، ومدلوله ذو أثرٍ شرعي ؛ لأنّه يتحدّث عن وجوب السورة ، وأمّا إذا نقل شخص عن زرارة الكلام المذكور فقد يتبادر إلى الذهن أنّنا نتمسّك بدليل الحجّية أيضاً ؛ وذلك بتطبيقه على الشخص الناقل عن زرارة أوّلاً ، فإنّ إخباره ثابت لنا وجداناً ، وعن طريق حجِّيته يثبت لدينا خبر زرارة ، كما لو كنّا سمعنا منه ، وحينئذٍ نطبِّق دليل الحجِّية على خبر زرارة لإثبات كلام الإمام.

ولكن قد استشكل في ذلك ، وقيل بأنّ تطبيق دليل الحجّية على هذا الترتيب مستحيل ، وبيان الاستحالة بتقريبين :

الأول : أنّه يلزم منه إثبات الحكم لموضوعه ، مع أنّ الحكم متأخّر رتبةً عن

۶۰۸۷