تعالى.

وهناك معنىً آخر للُاصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الأمارات والاصول ، وهو : أنّه كلّما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتاً أهميّة المحتمل فهو أصل عملي ، فإن لوحظ منضمَّاً اليه قوة الاحتمال أيضاً فهو أصل عملي محرز ، كما في قاعدة الفراغ ، وإلاّ فلا.

والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجّةً في مثبتاتها ، إلاّأنّ استظهارها من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار ايضاً ، من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الأمارية والكشف نهائياً. ومن هنا يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكّر حين العمل.

مورد جريان الاصول العملية :

لاشكّ في جريان الاصول العملية الشرعية عند الشكّ في الحكم التكليفي الواقعي لتنجيزه ، كما في أصالة الاحتياط ، أو للتعذير عنه ، كما في أصالة البراءة. ولكن قد يشكّ في التكليف الواقعي ، ويشكّ في قيام الحجّة الشرعية عليه بنحو الشبهة الموضوعية ـ كالشك في صدور الحديث ـ أو بنحو الشبهة الحكمية ، كالشكّ في حجّية الأمارة المعلوم وجودها ، فهل يوجد في هذه الحالة موردان للأصل العملي فنجري البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك ونجري براءةً اخرى عن الحجّية ـ أي الحكم الظاهري المشكوك ـ أو تكفي البراءة الاولى؟

وبكلمةٍ اخرى : أنّ الاصول العملية هل يختصّ موردها بالشكّ في الأحكام الواقعية ، أو يشمل مورد الشكّ في الأحكام الظاهرية نفسها؟

قد يقال : بأ نّنا في المثال المذكور نحتاج إلى براءتين ، إذ يوجد احتمالان

۶۰۸۷