العقلائي ؛ لأنّ الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة ، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينةً لُبِّيةً متّصلةً على تقييد إطلاق أدلّة الاصول. وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعيَّة للعلم الإجماليّ عقلاً.

ويسمّى الاعتقاد بمنجِّزية العلم الإجماليّ لهذه المرحلة على نحوٍ لا يمكن الردع عنها عقلاً أو عقلائياً بالقول بعلِّيَّة العلم الإجماليّ لحرمة المخالفة القطعيَّة.

بينما يسمّى الاعتقاد بمنجِّزيّته لهذه المرحلة مع افتراض إمكان الردع عنها عقلاً وعقلائياً بالقول باقتضاء العلم الإجماليّ للحرمة المذكورة.

وأمّا المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الاصول العملية إن شاء الله تعالى.

حجّية القطع غير المصيب وحكم التجرّي :

هناك معنيان للإصابة :

أحدهما : إصابة القطع للواقع ، بمعنى كون المقطوع به ثابتاً.

والآخر : إصابة القاطع في قطعه ، بمعنى أنّه كان يواجه مبرِّراتٍ موضوعيّةً لهذا القطع ولم يكن متأثّراً بحالةٍ نفسيّة ، ونحو ذلك من العوامل.

وقد يتحقّق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني ، فلو أنّ مكلَّفاً قطع بوفاة إنسانٍ لإخبار شخصٍ بوفاته وكان ميّتاً حقّاً ، غير أنّ هذا الشخص كانت نسبة الصدق في إخباراته عموماً بدرجة سبعين في المائة فقطعُ المكلّف مصيب بالمعنى الأول ، ولكنّه غير مصيبٍ بالمعنى الثاني ؛ لأنّ درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع أخباره.

ونفس المعنيَين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الاخرى أيضاً ، فَمَن ظنّ بوفاة إنسانٍ لإخبار شخصٍ بذلك ، وكان ذلك الإنسان حياً فهو غير مصيبٍ في ظّنه بالمعنى الأول ، ولكنّه مصيب بالمعنى الثاني إذا كانت

۶۰۸۷