تأسيس الأصل عند الشكّ في الحجّيّة :

الدليل إذا كان قطعياً فهو حجّة على أساس حجّية القطع ، وإذا لم يكن كذلك فإن قام دليل قطعيّ على حجّيته اخذ به ، وأمّا إذا لم يكن قطعيّاً وشكّ في جعل الحجّية له شرعاً مع عدم قيام الدليل على ذلك فالأصل فيه عدم الحجّية. ونعني بهذا الأصل : أنّ احتمال الحجّية ليس له أثر عملي ، وأنّ كلّ ما كان مرجعاً لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظلّ هو المرجع معه أيضاً.

ولتوضيح ذلك نطبِّق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجّية يدلّ على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلاً ، وفي مقابله البراءة العقلية (قاعدة قبح العقاب بلا بيان) عند من يقول بها ، والبراءة الشرعية ، والاستصحاب ، وإطلاق دليلٍ اجتهاديٍّ تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء.

أما البراءة العقلية فلو قيل بها كانت مرجعاً مع احتمال حجّية الخبر أيضاً ؛ لأنّ احتمال الحجّية لا يكمل البيان ، وإلاّ لَتمَّ باحتمال الحكم الواقعي.

ولو أنكرناها وقلنا : إنّ كلّ حكمٍ يتنجّز بالاحتمال ما لم يقطع بالترخيص الظاهريّ في مخالفته ، فالواقع منجّز باحتماله من دون أثرٍ لاحتمال الحجّية.

۶۰۸۷