ونسمّي مثل ذلك بالعلم الإجمالي المردّد بين القصير والطويل ، وحكمه أنّه ينجِّز الطويل على امتداده.

النحو الرابع : أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه ، وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية ؛ لأنّ فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجّزها بالعلم الإجمالي ؛ لأنّها ليست طرفاً للعلم الإجمالي ، ولا بالاستصحاب ؛ إذ لا يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب.

وقد يجاب على ذلك : بأنّ الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث بناءً على أنّه متقوّم بالحالة السابقة لا باليقين بها ، ومعه يحصل العلم الإجمالي إمّا بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف ، أو ثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر ، وهو كافٍ للتنجيز.

٢ ـ الاضطرار إلى بعض الأطراف :

الحالة الثانية : أن يعلم إجمالاً بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرّاً فعلاً إلى تناول أحدهما ، ولا شكّ في أنّ المكلف يسمح له بتناول ما يضطرّ اليه ، وإنّما نريد أن نعرف أنّ العلم الإجمالي هل يكون منجِّزاً لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر ، أوْ لا؟

وهذه الحالة لها صورتان :

إحداهما : أن يكون الاضطرار متعلّقاً بطعامٍ معيَّن.

والاخرى : أن يكون بالإمكان دفعه بأيِّ واحدٍ من الطعامين.

أمّا الصورة الاولى فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجِّزية ؛ لزوال الركن الأول ، حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف.

۶۰۸۷