النائيني ـ كان معنى ذلك أنّ الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتّب ، فلو أتى المكلّف بالحصّة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة.

[وإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقّق الثاني القائل بإمكان تعلّق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ، فلا مانع حينئذٍ عن تعلّق التكليف بالجامع بين الحصّة المبتلاة بمزاحم وغيرها ، فيكون الأمر بالجامع ثابتاً في عرض الأمر بالإزالة ، فلو أتى المكلّف بالحصّة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحةً من دون فرض الترتّب بين الأمرين] (١).

التقييد بعدم المانع الشرعي :

قلنا : إنّ القانون المتَّبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الأهمّ ملاكاً ، ولكن هذا فيما إذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقلّ به العقل من اشتراطٍ. فقد عرفنا أنّ العقل يستقلّ باشتراط مفاد كلٍّ من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعمّ ، فإذا فرضنا أنّ مفاد أحدهما كان مشروطاً من قبل الشارع ـ إضافةً إلى ذلك ـ بعدم المانع الشرعي ـ أي بعدم وجود حكمٍ على الخلاف ـ دون الدليل الآخر ، قُدِّم الآخر عليه ولم ينظر إلى الأهمّية في الملاك.

ومثاله : وجوب الوفاء بالشرط إذا تزاحم مع وجوب الحجّ ، كما إذا اشترط

__________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في الطبعة الاولى ، وإنّما هو مضمون عبارة كتبها المؤلّف قدس‌سره في حياته على نسخةٍ معيّنة من تلك الطبعة بحضور أحد تلامذته الفضلاء على أمل إضافتها في الطبعات القادمة ، إلاّأ نّه مع شديد الأسف قد فقدت تلك النسخة ـ ضمن ما فقد بظلم الظالمين ـ وقد تفضّل هذا التلميذ الوفيّ بصبّ ذلك المضمون بهذه العبارة عسى أن تكون وافيةً بمراد السيّد الشهيد رحمه‌الله.

۶۰۸۷