علمين لولا الانحلال ، مع أنّه لا يوجد إلاّما عرفت.

ومنها : دعوى انهدام الركن الثالث ؛ لأنّ الأصل يجري عن وجوب الأكثر أو الزائد ، ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقلّ ؛ لأنّه إن اريد به التأمين في حالة ترك الأقلّ مع الإتيان بالأكثر فهو غير معقول ، إذ لا يعقل ترك الأقلّ مع الإتيان بالأكثر ، وإن اريد به التأمين في حالة ترك الأقل وترك الأكثر بتركه رأساً فهو غير ممكنٍ أيضاً ؛ لأنّ هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية ولا يمكن التأمين بلحاظها.

وهكذا نعرف أنّ الأصل [المؤمِّن] عن وجوب الأقلّ ليس له دور معقول ، فلا يعارض الأصل الآخر.

وهذا بيان صحيح في نفسه ، ولكنّه يستبطن الاعتراف بالركنين : الأول والثاني ومحاولة التخلّص بهدم الركن الثالث ، مع أنّك عرفت أنّ الركن الثاني غير تامٍّ في نفسه.

البرهان الثاني : [دعوى كون الشكّ في المحصّل]

والبرهان الثاني يقوم على دعوى أنّ المورد من موارد الشكّ في المحصِّل بالنسبة إلى الغرض ، وذلك ضمن النقاط التالية :

أولاً : أنّ هذا الواجب المردّد بين الأقلّ والأكثر للمولى غرض معيّن من إيجابه ؛ لأنّ الأحكام تابعة للملاكات في متعلّقاتها.

ثانياً : أنّ هذا الغرض منجّز ؛ لأنّه معلوم ، ولا إجمال في العلم به ، وليس مردّداً بين الأقلّ والأكثر ، وإنّما يشكّ في أنّه هل يحصل بالأقلّ ، أو بالأكثر؟

ثالثاً : يتبيّن ممّا تقدّم أنّ المقام من الشكّ في المحصِّل بالنسبة إلى الغرض ، وفي مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال ، كما تقدم.

۶۰۸۷