الأمر أو أدوات الطلب

ينقسم ما يدلّ على الطلب إلى قسمين :

أحدهما : ما يدلّ بلا عناية ، كمادّة الأمر وصيغته.

والآخر : ما يدلّ بالعناية ، كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب.

فيقع الكلام في القسمين تباعاً :

القسم الأوّل : [ما يدلّ على الطلب بلا عناية]

الطلب : هو السعي نحو المقصود ، فإن كان سعياً مباشراً ـ كالعطشان يتحرّك نحو الماء ـ فهو طلب تكويني ، وإن كان بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي.

ولا شكّ في دلالة مادّة الأمر على الطلب بمفهومه الاسمي ، ولكن ليس كلّ طلب ، بل الطلب التشريعيّ من العالي.

كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب ؛ وذلك لأنّ مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية ، والإرسال يُنتزع منه مفهوم الطلب ، حيث إنّ الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسِل ، فتكون الهيئة دالّةً على الطلب بالدلالة التصوّرية تبعاً لدلالتها تصوّراً على منشأ انتزاعه.

كما أنّ الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقاً حقيقياً للطلب ؛ لأنّها سعي نحو المقصود.

وممّا اتّفق عليه المحصِّلون من الاصوليّين (١) تقريباً دلالة الأمر ـ مادةً

__________________

(١) انظر كفاية الاصول : ٨٣ و ٩٢ ، وأجود التقريرات ١ : ٨٧ ، والمقالات ١ : ٢٠٨ و ٢٢٢.

۶۰۸۷