كلّ حال ، وفاعليته ساقطة على كلّ حال ، والإدانة مسجّلة على المكلّف عقلاً بلا إشكال.

الجامع بين المقدور وغيره :

ما تقدّم حتى الآن كان يعني أنّ التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه. فإذا كان متعلقه بكل حصصه غير مقدورٍ انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور ، وأمّا إذا كان متعلقه جامعاً بين حصّتين : إحداهما مقدورة ، والاخرى غير مقدورة ، فلا شكّ ايضاً في استحالة تعلّق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق الشمولي ، وأمّا تعلقه بالجامع على نحو الإطلاق البدلي ففي انطباق القاعدة المذكورة عليه كلام بين الأعلام. وقد ذهب المحقّق النائيني (١) رحمه‌الله إلى أنّ التكليف إذا تعلّق بهذا الجامع فيختصّ لا محالة بالحصّة المقدورة منه ، ولا يمكن أن يكون للمتعلّق إطلاق للحصّة الاخرى ؛ لأنّ التكليف بداعي البعث والتحريك وهو لا يمكن إلاّبالنسبة إلى الحصّة المقدورة خاصّة فنفس كونه بهذا الداعي يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصّة. وذهب المحقّق الثاني (٢) ووافقه جماعة من الأعلام (٣) إلى إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره على نحوٍ يكون للواجب إطلاق بدلي يشمل الحصّة غير المقدورة ؛ وذلك لأنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ، ويكفي ذلك في إمكان التحريك نحوه ، وهذا هو الصحيح.

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٣٦٧.

(٢) حكاه عنه المحقّق النائيني في أجود التقريرات ١ : ٣٦٧ ، وانظر جامع المقاصد ٥ : ١٣ ـ ١٤.

(٣) راجع مطارح الأنظار : ١١٩.

۶۰۸۷