ويجب تخليل الشّعر إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة التي تحته (١).


أمر أجنبي عنه ومجزئ ، كما أن ظاهره أن الارتماس هي الطبيعة المأمور بها وغاية الأمر أن المتعيّن الأوّلي كيفية اخرى وتلك الكيفية مجزية عن الواجب لا أنه طبيعة أُخرى مغايرة للطبيعة الواجبة ، وعليه فالمتعين أنهما طبيعة واحدة وإنما تختلفان بحسب الكيفية.

ويترتب على ذلك أنّ المكلّف إذا نوى الترتيبي فغسل رأسه ولكنه عند غسل بدنه بدا له وأراد الارتماس فارتمس ثمّ انكشف بقاء لمعة على بدنه لم يصلها الماء ، فعلى الاحتمالين الأوّلين لا بدّ من أن يرجع ويغتسل من الابتداء ، لأنه في غسل بدنه لم يقصد الترتيب حتى يتحقق بغسل الموضع غير المغسول بعد غسله ، وإنما قصد الارتماس وهو لم يتحقق لبقاء شي‌ء من بدنه فيبطل ، وهذا بخلاف الاحتمال الثالث ، لأن الواجب حينئذ ليس إلاّ غسل الجنابة ولا يجب على المكلّف أن ينوي الترتيبي أو غيره ، وحيث إنه نوى غسل الجنابة وصب الماء على بدنه ولم يحطه الماء فلا محالة يكون هذا ترتيبياً وإن لم يقصده ، إلاّ أنّ الترتيبي والارتماسي لما كانا طبيعة واحدة كان قصد أحدهما قصداً للآخر لا محالة ، بل كفى قصد غسل الجنابة في صحّته وإن لم يقصد الترتيب أو الارتماس ، وبما أنّ الماء لم يصل تمام بدنه فهو يكون ترتيبياً لا محالة فان لم نقل بالترتيب بين الجانبين فيغسل ذلك الموضع فقط سواء كان في الجانب الأيمن أو الأيسر ، وأمّا بناء على الترتيب بينهما فان كان الموضع في الجانب الأيسر فأيضاً يغسله فقط ، وأما إذا كان في الجانب الأيمن فيغسل ذلك الموضع منه ويعود إلى غسل الجانب الأيسر من الابتداء تحصيلاً للترتيب المعتبر بينهما.

وجوب تخليل الشعر لو شك في مانعيته‌

(١) لما مرّ من أن المستفاد من قوله عليه‌السلام : « إذا ارتمس ارتماسة » أن الارتماس مأمور به ومجزئ عن الواجب ، وهو والترتيبي طبيعة واحدة لا أنه أمر أجنبي مسقط للواجب ، كما في الإتمام حيث ذكروا أنه مسقط للمأمور به ، وعليه فكل‌

۴۴۰