فصل
في حكم دائم الحدث

المسلوس والمبطون إمّا أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطّهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات أم لا ، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاث مثلاً أو هو متّصل ففي الصورة الأُولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره (١) ، وإن لم تسع إلاّ لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع


فصل في حكم دائم الحدث

الصورة الأُولى :

(١) لأجل التحفظ على طائفتين من الأدلّة : إحداهما : الأدلّة الدالّة على اشتراط الصلاة بالطّهارة وأنه لا صلاة إلاّ بطهور. وثانيتهما : الأدلّة الدالّة على ناقضية البول والغائط ونحوهما للوضوء ، فلو صلّى في الفترة التي تسع الصلاة فقد جمع بين كلتا الطائفتين. وعن الأردبيلي قدس‌سره احتمال عدم الوجوب وجواز الصلاة في كل وقت أراده ولو مع الحدث (١).

وهذا يبتني على أحد أمرين : أحدهما : دعوى تخصيص ما دلّ على اشتراط الصّلاة بالطّهارة بالمسلوس والمبطون ولو في مفروض كلامنا ، فلا يعتبر في صلاتهما الطّهارة حتى يجب عليهما إيقاعها في وقت الفترة من البول والغائط. وثانيهما : التزام التخصيص في أدلّة ناقضية البول والغائط بالمسلوس والمبطون ولو في مفروض المسألة ، فالصلاة وإن كانت مشروطة بالطّهارة إلاّ أن طهارتهما باقية ولا ترتفع بالبول‌

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١١٢.

۴۴۰