في فواصلها (١).

[٦٠٠] مسألة ٦ : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها (٢) وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفْعها رفَعها (٣) وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوط (*) ضمّ التيمم أيضاً خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء (٤).


الجبائر المتعدِّدة في محل واحد‌

(١) كما يجب المسح على الجبائر في غير الفواصل ، لشمول قوله عليه‌السلام حينئذ : « ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته » (٢) للجبائر المتعددة لأنها جمع ، ويغسل المتوسطات أو يمسحها لتمكنه من المأمور به ، ولم يدلّ دليل على كفاية المسح على الجبائر عن مسح البشرة أو غسلها في غير مواضع الجبر.

إذا وقع بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة‌

(٢) لأن كون الجبيرة بمقدار القرحة من غير زيادة ولا نقصان غير متحقق في الخارج ، وعلى تقدير تحققه فهو أمر نادر قليل ولا يمكن حمل الأخبار عليه ، بل يحمل على المتعارف الكثير وهو كون الجبيرة زائدة عن مقدار الجراحة بالمقدار المتعارف اليسير.

(٣) لتمكّنه من مسح البشرة أو غسلها المأمور به.

الصّور المتصوّرة للعجز في المقام‌

(٤) عدم التمكن من رفع المقدار الزائد من الجبيرة يتصور على وجوه : فتارة‌

__________________

(*) الأظهر فيه تعيّن التيمم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة.

(١) في صحيحة ابن الحجاج المتقدّمة في ص ١٦٣.

۴۴۰