[٦٢٤] مسألة ٣٠ : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال (*) بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير (١).


في طريق الصدوق. فالصحيح في الاستدلال أن يقال : إن الكسير والجريح والقريح في موارد التيمم لا إشكال في أنه مأمور بالصلاة ، حيث لا نحتمل سقوط التكليف عنه بالصلاة ما دام كونه كسيراً ولو إلى آخر عمره ، ولا صلاة إلاّ بطهور ، والطهور اسم للماء والتراب أعني ما به يتطهر ، وحيث إنه عاجز عن استعمال الماء على الفرض فيتعين أن يكون طهوره التراب ، وبما أن استعمال التراب لا نحتمل أن يكون على وجه آخر غير التيمم بأن يمسح بدنه به أو نحو ذلك مثلاً أو فبالسبر والتقسيم يظهر أن وظيفة مثله التيمم والمسح على بشرته وجبيرته والصلاة معه.

حكم استئجار صاحب الجبيرة.

(١) قد تقدّم أن الوضوء مع الجبائر تصح معه الصلاة الواجبة الفعلية ، وإنما الكلام في أنه هل يكفي الوضوء مع الجبائر في جواز الصلاة القضائية من قبل نفسه أو غيره مع الأُجرة أو تبرّعاً أو لا تشرع به القضاء مطلقا؟

إن بنينا على ما ذهب إليه بعضهم من أن الوضوء مع الجبيرة كالتيمم مبيحان للدخول في الصلاة وغير رافعين للحدث فلا يصحّ القضاء مع الوضوء جبيرة ، لعدم دلالة الدليل على إباحة الدخول معه في القضاء وإنما ثبت إباحة الفرائض الفعلية به فحسب ، فاذا لم يشرع القضاء به في نفسه فلا تجوز الإجارة عليه أيضاً ، لأنّ صحّة‌

__________________

(*) إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنه يرفع الحدث كما تقدّم ، وعليه فيجوز استئجاره ويصحّ قضاؤه الصلاة عن نفسه وعن غيره ، بل لا يبعد صحّته فيما لو توضّأ أو اغتسل لصلاة غيره ، حيث إنّ الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحب في نفسه ، وقد تقدّم انّه لا فرق فيه بين كونه واجباً أو ندبا.

۴۴۰