[٦٧٤] مسألة ١٣ : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل؟ يقول : اغتسل ، فغسله صحيح وأمّا إذا كان غافلاً بالمرّة بحيث لو قيل له : ما تفعل ، يبقى متحيِّراً فغسله ليس بصحيح (١).


ولكنّا قدّمنا في بحث الوضوء (١) أن التفرقة بين صورتي العلم والجهل في الأفعال المحرمة إنما يتمّ في موارد اجتماع الأمر والنهي أعني موارد التزاحم ، بأن يتعلق الأمر بشي‌ء والنهي بشي‌ء آخر وتزاحما في موارد الاجتماع فإنه مع العلم بالحرمة لا يقع العمل صحيحاً لتزاحم الحكمين ، وأمّا إذا جهل بالحرمة فلا مانع من الحكم بصحّة المجمع لعدم تزاحم الحرمة المجهولة مع الوجوب. وأما في موارد التعارض كما في المقام بأن يكون شي‌ء واحد متعلقاً للحرمة والوجوب فان العمل محكوم بالبطلان حينئذ فلا فرق بين صورتي العلم بالحرمة والجهل بها ، وذلك لا لعدم تمكنه من قصد التقرب مع الجهل بحرمته لوضوح إمكانه مع الجهل ، بل من جهة أن المبغوض والمحرّم الواقعي لا يقع مصداقاً للواجب ولا يمكن أن يكون مقرباً بوجه إلاّ أن يكون الجهل مركباً كما في موارد النسيان والغفلة ، فإن الحرمة الواقعية ساقطة حينئذ لحديث رفع النسيان وهو رفع واقعي ، ومع عدم حرمة العمل بحسب الواقع لا مانع من أن يقع مصداقاً للواجب ويكون مقرباً إلى الله.

(١) ما أفاده قدس‌سره من الأمارات الغالبية الكاشفة عن وجود النيّة في خزانة النفس لا أنه هو المدار في صحّة الغسل وبطلانه ، فان المدار على أن تكون حركته نحو العمل منبعثة عن الداعي إلى ذلك العمل ونيّته ، فان كانت النيّة الداعية إلى العمل متحققة في خزانة نفسه وإن لم يلتفت إليها بالفعل إلاّ أنه يأتي به بارتكازه فالعمل صحيح. وهذا أمر كثير التحقق خارجاً فترى أنه خرج من منزله بداعي‌

__________________

(١) في شرح العروة ٥ : ٣١٩.

۴۴۰