[٦٠١] مسألة ٧ : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه (١).

[٦٠٢] مسألة ٨ : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف (٢)


إذا كانت الجراحة بغسلها متضرِّرة فإذا لم يتضرّر بغسلها أي غسل نفس الجراحة يغسلها كما في صحيحة الحلبي : وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ يغسلها ، وإذا تضرّرت فليمسح على الجبيرة (١) ، وأما إذا فرضنا أن الجراحة تتضرّر بغسل غيرها كالمواضع السليمة تحت المقدار الزائد من الجبيرة فهي مما لا تستفاد كفاية المسح فيها على الجبائر من الروايات ، ومع عدم شمول الروايات لا مناص من الحكم بوجوب التيمم ، لأنه الأصل الأوّلي في كل مورد لم يقم فيه دليل على كفاية المسح على الجبيرة وإن كان ضمّ الوضوء إليه بمسح الجبيرة أحوط.

(١) تقدّم أن المستفاد من الأخبار وجوب غسل الأطراف في الجرح المكشوف ولا يعتبر أن يضع عليه خرقة طاهرة ليمسح عليها ، إلاّ أن الماتن قدس‌سره احتاط بذلك سابقاً ، وعليه فإذا أراد أحد العمل بذلك الاحتياط فيغسل جميع أطراف الجرح أوّلاً ثمّ يضع الخرقة عليه ويمسح عليها ، وذلك لأنه لو وضعها أوّلاً لسترت الخرقة مقداراً من الأطراف التي يجب غسلها. والغرض من قوله : يجب أوّلاً أن يغسل إلخ ليس هو الوجوب الشرطي الموجب لبطلان الوضوء على تقدير المخالفة ، بل المراد من ذلك تحصيل اليقين بغسل ما يجب غسله من الأطراف ، وعليه فلو فرضنا أنه وضع الخرقة أوّلاً ثمّ غسل الأطراف إلاّ أنه رفعها حين غسل ما حول الجرح بحيث تمكّن من غسل ما وجب غسله من الأطراف كفى.

إضرار الماء بأطراف الجرح‌

(٢) كما إذا كانت القرحة على إصبعه وكانت تتضرّر بغسل الساعد مثلا.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٦٣ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٢.

۴۴۰