[٦٥٤] مسألة ٣ : إذا عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد (١).

[٦٥٥] مسألة ٤ : كل ما شك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم (٢) وإن كان الأحوط الإجراء إلاّ إذا علم خروجه منه.

[٦٥٦] مسألة ٥ : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه ﴿ أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ لأنه جزء من سورة حم السّجدة (١) ، وكذا الحائض ، والأقوى جوازه (٣) لما مرّ من أن المحرّم قراءة آيات‌


عنوة ، لأن الحكم بالملكيّة فيها إنما هو يتبع آثارها فان نفس الأرض ملك للمسلمين فإذا زالت الآثار والبناء ارتفعت الملكيّة لا محالة ، ولا يتمّ في المساجد بوجه ، لأن وقف المسجد تحرير الأرض وإخراج لها عن علاقة المالكيّة ، كتحرير العبد وإزالة العلقة الملكيّة عنه ، فإذا فرضنا أن وقف المسجد صحيح في نفسه في الأراضي المفتوحة عنوة بأن كان فيها آثارها ووقفها بآثارها مسجداً فلا تعود الأرض الحرّة رقاً ومملوكة للمسلمين أو لغيرهم وإن زالت عنها آثارها.

(١) لما مرّ من أن الأحكام مترتبة على عنوان المسجد ولم تترتب على عنوان المصلّى.

(٢) وذلك للبراءة أو لاستصحاب عدم صيرورته مسجداً ، لأنه كان في زمان ولم يكن مسجداً والأصل بقاؤه على حالته السابقة ، اللهمّ إلاّ أن تكون هناك أمارة على المسجدية كمعاملة المسلمين معه معاملة المساجد فإنها تكفي في الحكم بالمسجدية ومعها تترتب عليها أحكامها.

(٣) لما مرّ منه قدس‌سره أن الأقوى اختصاص حرمة قراءة الجنب بآية‌

__________________

(*) هذا من سهو القلم ، والآية إنما هي في سورة الم السجدة.

۴۴۰