الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه (١) بمعنى أنه لا يصحّ إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة ، وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنباً. نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها. وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشي‌ء منها حتى صوم رمضان.


الطواف المندوب لا يعتبر فيه الطّهارة وإنما تعتبر في صلاته.

وبالأخبار المتقدِّمة المعللة لاعتبار الطّهارة في الطواف بأن فيه صلاة (١) ، حيث قلنا إنّها تدلّ على أن حكم الجزء يسري إلى كلّه في الطواف الفريضة ، وأمّا في الطّواف المندوب فقد علمنا خارجاً ببركة الروايات أن السراية فيه من الجزء إلى كلّه غير ثابتة ، وإنما هي معتبرة في الطواف الواجب دون المندوب ، فهي معتبرة في صلاته دونه بنفسه.

الجهة الثالثة : في اعتبار الطّهارة من الحدث الأكبر في صلاة الطوافين الواجب والمندوب. ولا إشكال في اعتبارها ، وذلك لإطلاق أدلّة اعتبارها في الصلاة من الكتاب والسنّة مضافاً إلى النصوص الخاصّة الواردة في المقام (٢).

الثالث ممّا يتوقف على الغسل : الصّوم‌

(١) في المقام أربع مسائل :

اعتبار عدم البقاء على الجنابة لدى الفجر

المسألة الاولى : في اعتبار عدم الجنابة عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان‌

__________________

(١) تقدّم ذكرها في ص ٢٨٦.

(٢) الوسائل ١٣ : ٣٧٤ / أبواب الطواف ب ٣٨.

۴۴۰