[٦٦٠] مسألة ٩ : إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب (١).


استئجار من علم جنابته إجمالاً لما يحرم على الجنب

(١) قد يعلم الثالث بجنابة أحد شخصين من غير تعيين من دون أن يعلم أحد منهما بجنابة نفسه ، وقد يعلم الثالث بجنابة أحدهما مع علم أحدهما بجنابة نفسه. أما في الصورة الاولى فلا مانع من صحّة إجارة أحدهما أو كليهما ، لما مرّ من أن الإجارة إنما وقعت على أمر مباح في نفسه وهو الكنس مثلاً ، فلا مانع من صحّة الإجارة سوى عدم تمكنه من تسليم العمل للمستأجر لحرمة مقدّمته أعني الدخول في المسجد ، فإذا فرضنا جهله فلا محالة يجوز له الدخول ويتمكن من تسليم العمل لمالكه.

هذا كلّه بالإضافة إلى حرمة إجارتهما أو جوازها وضعاً. أما من حيث جوازها وحرمتها التكليفيين فالأمر كما أفاده الماتن قدس‌سره من حرمتها مطلقاً ، وذلك لما مرّ من أن مقتضى إطلاق دليل الحرمة عدم جواز إيجاد المحرّم بالمباشرة أو بالتسبيب فان المبغوض الواقعي لا يجوز إيجاده في الخارج مطلقاً بلا فرق في ذلك بين التسبيب والمباشرة ، فإذا استأجرهما معاً فقد قطع بالمخالفة لأنه أوجد دخول الجنب في المسجد بالتسبيب ، وإذا استأجر أحدهما فهو مخالفة احتمالية لاحتمال أن يكون هو الجنب واستئجاره تسبيب لدخول الجنب في المسجد. فما ذكره شيخنا الأُستاذ قدس‌سره في تعليقته من أن الظاهر جواز استئجارهما معاً فضلاً عن أحدهما ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، بل الصحيح هو ما أفاده في المتن من حرمة إجارة أحدهما فضلاً عن كليهما للثالث العالم بجنابة أحدهما.

۴۴۰