[٥٨٥] مسألة ٤٦ : لا اعتبار بشكّ كثير الشكّ (*) سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع (١).


بشكّه ، بل هذا مقتضى قاعدة الاشتغال ومجرد شكّه في أنه أتى بالواجب صحيحاً أو على وجه الفساد.

نعم لا مانع من التمسّك بالقاعدة فيما إذا قامت أمارة معتبرة على تحقق الفراغ حينئذ ، وهذا كما إذا قام من عمله ودخل في عمل آخر من صلاة أو مطالعة أو دخل في مكان آخر ونحوهما مما يصدق معه عرفاً أنه فرغ وتجاوز عن الوضوء والعمل. وأما إذا جلس بعد الوضوء طويلاً فإن كان مع فوات الموالاة فأيضاً يصدق معه الفراغ والتجاوز ، لما مرّ من أنه مع فوات الموالاة وعدم إمكان التدارك يصدق أن العمل مضى وتجاوز ، وأما مجرد الجلوس الطويل من غير فوات الموالاة فهو غير موجب لصدق الفراغ والمضي ، ومن هنا قيّدنا عبارة الماتن أو كان بعد ما جلس طويلاً بما إذا كان موجباً لفوات الموالاة.

كثير الشك وأحكامه‌

(١) كما هو المعروف ، وليس الوجه فيه لزوم العسر والحرج من الاعتناء بالشك في كثير الشك ، لأنه إن أُريد به لزوم العسر والحرج الشخصيين فهو مقطوع العدم ، لعدم لزومهما في جميع الموارد والأشخاص فلا وجه للحكم بارتفاع حكم الشك في من لا يلزم عليه عسر أو حرج ، وإن أُريد به لزوم الحرج والعسر النوعيين فهو أيضاً كذلك ، لعدم كون الاعتناء بالشك في كثير الشك موجباً للحرج النوعي ، على أنه لا دليل على ارتفاع الحكم بالحرج النوعي عمن لا يلزم في حقه حرج ، لأن ظاهر أدلّة نفي العسر والحرج إرادة العسر والحرج الشخصيين دون النوعيين ، كما أن الدليل على‌

__________________

(*) فيه إشكال ، والأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة وعدم جريانها في غيرها.

۴۴۰