ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة. الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك لأنّ المفروض تقيد كل بالآخر. وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.

فصل
في غسل الجنابة‌

وهي تحصل بأمرين : الأوّل : خروج المني ولو في حال النوم (١) أو الاضطرار‌


فظاهر ، وأما عند تركه الزيارة فلأجل تركه أحد المنذورين بذاته وهو الزيارة وتركه الآخر بقيده وهو الغسل ، لأنّ الواجب هو الغسل المقيد بتعقبه بالزيارة والمفروض أنه لم يأت بالزيارة. فتحصل : أن الصور المتصورة غير مختصّة بالصور الخمسة المذكورة في المتن ، بل الصور المتصورة بالغة إلى التسع ، ويختلف الحكم بوجوب الكفارة باختلافها. ولا وجه للإشكال في صحّة النذر المتعلق بالزيارة مع الغسل لعدم رجوعه إلى النفي وعدم الإتيان بالأفراد الأُخر ، وإنما معناه نذر خصوص الفرد الراجح ولا مانع من صحّة نذره كما مرّ

فصل في غسل الجنابة‌

(١) ما أفاده قدس‌سره مما لا إشكال فيه ، وذلك لإطلاقات الأخبار (١) وتصريح بعضها بعدم الفرق بين اليقظة والمنام. وإنما الكلام كله في أن وجوب غسل الجنابة بالإنزال هل هو خاص بالرجال أو أنه لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء؟ مقتضى جملة من الأخبار عدم الفرق في ذلك بين المرأة والرجل وأن خروج الماء المعبر عنه بالإنزال والإمناء يوجب الغسل مطلقا.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٧٣ / أبواب الجنابة ب ١ ، ٧.

۴۴۰