[٦٢٣] مسألة ٢٩ : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح. (١)


إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح

(١) لا إشكال في أن حكم الجبيرة في التيمم حكمها في الغسل والوضوء ، سواء كانت الجبيرة في الماسح أو الممسوح. ولعلّ المسألة متسالَم عليها من غير خلاف وإنما الكلام في مدرك ذلك ، فقد يستدل عليه بالإجماع والتسالم القطعيين ، وأُخرى يستدل عليه بحسنة الوشاء المتقدِّمة حيث اشتملت على السؤال عمن على يده أو يديه دواء يمسح عليه؟ قال : نعم (١) وذلك لإطلاقها ، فقد دلّت على أن من كان مأموراً بغسل البشرة أو بمسحها كما في التيمم ولم يتمكن عنه لمانع من الدواء ونحوه يمسح على ذلك الدواء.

وفيه : أنه مع الإغماض عن المناقشة في دلالتها بأنها مختصّة بالدواء ولا مرخص للتعدي عن موردها ، لأن كفاية المسح على الحائل من غسل البشرة أو مسحها على خلاف القاعدة ، فلو تمسكنا بذيل الإجماع وعدم القول بالفصل بين الدواء وغيره كان استدلالاً بالإجماع لا بالحسنة. يرد على الاستدلال بها أنها رُويت بطريقين بإسناد واحد وفي أحدهما الرواية كما قدمناه وهو طريق الشيخ قدس‌سره (٢) وفي الآخر الذي هو طريق الصدوق زيدت كلمة ( في الوضوء ) بعد قوله : « أيمسح عليه » (٣) فهما رواية واحدة لوحدة إسنادهما مردّدة بين النقيصة والزيادة ، فمع الإغماض عن أن الأمر إذا دار بين النقيصة والزيادة الأصل عدم الزيادة وأن الشيخ كثيراً ما ينقص شيئاً في الرواية أو يزيد عليه والصدوق أضبط ، ومقتضى هذين الأخذ برواية الصدوق وتخصيصها بالوضوء ، تصير الرواية مجملة فلا يمكننا الاعتماد عليها في الحكم بكفاية المسح على الحائل مطلقاً ولو في التيمم ، لاحتمال اختصاصها بالوضوء كما ورد‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٦٥ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٩ ، ١٠.

(٢) التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٥.

(٣) عيون أخبار الرضا ٢ : ٢٢ / ٤٨.

۴۴۰