[٦٥٣] مسألة ٢ : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته (١) ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول (*) بخروجها عنها ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها (٢).


باستحبابه في حقهما. ولا يخفى فساده ، فإن قاعدة التسامح مما لم يثبت بدليل صحيح مضافاً إلى أنّا لو قلنا به فالمورد غير قابل له ، فان المكث للمحدث في المسجدين محرم في نفسه ولو بمقدار زمان التيمم ، فلو ورد في مثله رواية ضعيفة باستحبابه ساعة معيّنة مثلاً لم يمكننا رفع اليد عن دليل الحرمة بتلك الرواية الضعيفة ، إذ لا يمكن الخروج عن الحكم الإلزامي إلاّ بدليل معتبر ، فلو ورد في رواية ضعيفة أن شرب الخمر في وقت كذا محلل سائغ مثلاً ، لم يسعنا تصديقها والحكم باستحباب شربها تسامحاً في أدلّة السنن. فالصحيح أنهما لا بدّ أن يخرجا من المسجد من غير تيمم.

التسوية في المساجد بين المعمور منها والخراب‌

(١) لأن الحكم إنما يترتب على عنوان المسجد ولم يترتب على عنوان المعمور أو غيره ، فالعمارة وغيرها مما لا مدخلية له في الحكم بحرمة الدخول ، نعم ذكرنا في أحكام تنجيس المساجد أن عنوان المسجد إذا زال وتبدل عنواناً آخر بحيث لم يصدق أن المكان مسجد بالفعل لأنه بالفعل جادة أو نهر أو بحر أو حانوت مثلاً وإنما يقال إنه كان مسجداً سابقاً لم يترتب عليه شي‌ء من أحكام المساجد ، لعدم بقاء موضوعه وعنوانه ، والأحكام إنما تترتب على عنوان المسجد وهو غير متحقق على الفرض ، فترتفع أحكامه أيضاً لأنها تابعة لتحقق موضوعاتها.

حكم المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة‌

(٢) ما أفاده قدس‌سره إنما يتمّ في الأملاك الشخصيّة في الأراضي المفتوحة‌

__________________

(*) لكنه ضعيف جدّاً.

۴۴۰