الثاني : الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها (*) (١)


الكليني يدفقه بقوّة (٢). وهي تدلّنا على أن الرجل الصحيح كما هو محل كلامنا إنما يخرج ماؤه بدفق وقوّة ، كما أنه يخرج بشهوة كما في الصحيحة المتقدّمة. فأمارة المني في الرجل الصحيح هي الدفق والخروج بشهوة.

وأمّا المرأة فلم يرد في اعتبار الدفق في منيها رواية ، وإنما الأخبار دلّت على أن ما يخرج من فرجها إذا كان خارجاً بشهوة يجب عليها الغسل ، ففي صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر ، يعبث بها بيده حتى تنزل ، قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » (٣) وهكذا في غيرها (٤) بل لم يعتبر الدفق في المرأة ولو اتفاقاً. وعليه فالصفة التي يختبر بها مني المرأة إنما هي خروجه بشهوة ، ولا يعتبر فيها صفة أُخرى غيرها.

وأمّا الرجل المريض فهو أيضاً لا يعتبر فيه الخروج عن دفق كما دلّت عليه صحيحة ابن أبي يعفور المتقدِّمة ، فلا يعتبر في الرجل المريض والمرأة إلاّ الشهوة الملازمة مع الفتور ، ولا يعتبر فيهما الدفق ، وإنما يختص ذلك بالرجل الصحيح كما مر.

السبب الثاني للجنابة وهو الجماع‌

(١) وجوب الغسل بالجماع في الجملة مما لا ريب فيه بين المسلمين ، وإنما الكلام في جهات :

الجهة الاولى : أن الجماع المعبّر عنه بالتقاء الختانين أو الإدخال والإيلاج بنفسه‌

__________________

(*) لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال عرفاً ولو كان الداخل دون ذلك.

(١) الكافي ٣ : ٤٨ / ٤. إلاّ أنّ فيه بدل يدفقه بقوّة « بدفقة وقوّة ».

(٢) الوسائل ٢ : ١٨٦ / أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢.

(٣) الوسائل ٢ : ١٨٧ / أبواب الجنابة ب ٧ ح ٤ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥.

۴۴۰