[٦٤٠] مسألة ١ : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه (١) : الأوّل : أن ينذر الزيارة مع الغسل ، فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة. الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلاّ مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه.


لنذره على وجه الإطلاق. وليس معناه أنه نذر أن لا يزور من غير غسل حتى يستشكل في عدم انعقاده لعدم رجحان متعلقه ، فإن الزيارة مطلقاً راجحة فلا رجحان في تركها مع عدم الاغتسال ، بل معناه الإثبات وهو نذر إتيان الفرد الراجح من الزيارة أعني الزيارة مع الاغتسال لا أنه ينفي الإتيان بغيره ، بلا فرق في ذلك بين الإتيان بالعبارة الأُولى أو الثانية.

الصور المتصورة في نذر غسل الزيارة‌

(١) الصور غير حاصرة لإمكان صورة أُخرى غيرها بحيث تختلف الكفّارة باختلافها. فالصحيح أن يقال : إن الصور المتصورة في المقام تسع ، لأن النذر قد يتعلق بالغسل على نحو الواجب المشروط بأن ينذر أن يغتسل فيما إذا أراد أن يزور ، وعليه فلا يجب عليه شي‌ء من الغسل والزيارة. أما الغسل فلعدم تحقق شرطه ، وأما الزيارة فلعدم تعلق النذر بها. هذه الصورة الاولى في المقام.

وقد يتعلق بالغسل على نحو الإطلاق ، وحينئذ قد ينذر الغسل الذي يقصد به الزيارة فلا يجب حينئذ في حقّه سوى الغسل ، نعم لا بدّ من أن يكون ناوياً وقاصداً للزيارة حال الاغتسال وإلاّ لا يكون الغسل غسلاً للزيارة ، إلاّ أنه إذا نوى الزيارة حاله لم يجب عليه الإتيان بها بعد الاغتسال لعدم كونها متعلقة لنذره ، فإنه لم ينذر سوى الغسل المقصود به الزيارة والمفروض أنه أتى به. وإذا ترك الغسل وجبت عليه كفّارة واحدة وهو ظاهر. وهي الصورة الثانية كما لا يخفى.

۴۴۰