[٦١٩] مسألة ٢٥ : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح (١).


فكل ما صدق أنه جبيرة كفى مسحها عن غسل البشرة ومسحها ، ولم يرد بذلك كون الجبيرة متعارفة بحسب الغلظة والرقة ، لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والموارد فقد يجبر بالكرباس وأُخرى بالفاسون وثالثة بشي‌ء آخر خفيف أو غليظ. ومن ذلك يظهر حكم ما إذا وضع على الجبيرة شيئاً وأراد المسح عليه فإنه إن عدّ عند العرف جزءاً من الجبيرة فلا محالة يكفي المسح عليه في مقام الامتثال ، وإذا عدّ شيئاً زائداً عليها فلا يكفي كما عرفت.

الوضوء مع الجبيرة رافع‌

(١) إن أراد القائل بكونه مبيحاً أن المتوضئ مع الجبيرة باق على حدثه وليس متطهراً بوجه إلاّ أنه جاز أن يدخل في الصلاة أو في غيرها مما يشترط فيه الطّهارة تخصيصاً فيما دلّ على اشتراط الصلاة أو غيرها من الأفعال بالطّهارة ، فهو ممّا لا يحتمل بوجه ، فإن الأخبار الواردة في الجبائر قد اشتملت على السؤال عن الوضوء والغسل وأنّ الجريح أو الكسير ما يصنع بوضوئه فأجابوا بأنه يمسح على الجبيرة ، وظاهرها أنّ السؤال إنما هو عن ذلك الوضوء أو الغسل الذي اشترطت الصلاة به وأنه هو الوضوء مع الجبيرة في حقه ، لا أنّ المراد منها أمر آخر غير ما هو الشرط في الصلاة فلا يمكن القول بأن المتوضي مع الجبيرة غير متطهر بوجه.

كما أنّ القائل بكونه رافعاً إن أراد أن الوضوء مع الجبيرة كالوضوء التام وهما فردان اختياريان من الطبيعي المأمور به وأحدهما في عرض الآخر ، فكما أنّ المكلّف يتمكّن من أن يأتي بالوضوء التام يتمكّن من الوضوء مع الجبيرة بإدخال نفسه في موضوعه بالاختيار ، نظير الصلاة المقصورة والتامّة حيث إنهما فردان اختياريان من طبيعي الصلاة المأمور بها وأحدهما في عرض الآخر ، وللمكلّف أن يختار أيّاً منهما شاء بإدخال نفسه في موضوع المسافر. فهو أيضاً غير محتمل بوجه ، لأنّ الأخبار الواردة في الجبائر كالأدلّة الدالّة على كفاية التيمم في حق فاقد الماء إنما تدلّنا على أنّ‌

۴۴۰