ولا يجب البدأة بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى (١)


لأحد الطرفين ، فهما عضوان مستقلان كبقيّة الأعضاء المستقلة كالأنف وغيره. وهل يجب غسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر؟ الصحيح عدم وجوب ذلك أيضاً. أمّا بناء على عدم الترتيب بين الجانبين فظاهر ، فإنه يتمكن من غسلهما كيفما اتفق ، وأمّا بناء على القول بالترتيب بين الطرفين فلأنه لم يثبت بدليل لفظي ليحكم بالترتيب في كل عضو ، وإنّما ثبت لو قلنا به بالإجماع كما مر ، وهو دليل لبِّي يقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو غير الأعضاء المشتركة من السرة والعورة ، فالمطلقات فيهما محكمة. وله أن يغسلهما كيفما اتفق ، نعم غسلهما بتمامهما مع كل من الجانبين احتياط محض لا بأس به.

عدم وجوب البدأة بالأعلى فالأعلى‌

(١) هذا هو المعروف بينهم ، بل لا خلاف فيه إلاّ ما نسب إلى بعضهم. وما ذهبوا إليه هو الصحيح. وقد يجعل صحيحة زرارة « ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » (١) وصحيحته الأُخرى « ثمّ صب على رأسه ثلاث أكف ثمّ صب على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين » (٢) دليلاً على لزوم البدأة بالأعلى فالأعلى.

وفيه : أنّ القرن ليس بمعنى أعلى الرأس وإنما معناه موضع القرن من الحيوانات نعم يكنى به عن الاستغراق ، فالأمر بغسل البدن من القرن إلى القدم معناه وجوب غسل الجسد بتمامه ولا دلالة له على لزوم كون ذلك من الأعلى إلى الأسفل. على أنها إنما وردت لتحديد المغسول وأنه هو ما بين القرن والقدم ، وأمّا أنه كيف يغسل فلا تعرض له في الرواية بوجه كما ذكرنا نظيره في الوضوء ، هذا بالإضافة إلى الصحيحة الأُولى.

وأمّا الصحيحة الثانية فهي أيضاً لا تدلّ على لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٣٠ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٢٩ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٢.

۴۴۰