والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة (١) ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسرة والعورة (٢) يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين. والترتيب المذكور شرط واقعي ، فلو عكس ولو جهلاً أو سهواً بطل.


حكم الأجزاء المشتركة‌

(١) الكلام في الأجزاء المشتركة. منها الرقبة : قدمنا أن الرقبة داخلة في الرأس لا من جهة أن الرأس بمفهومه يشمل الرقبة ، بل من جهة أن الرقبة كالرأس في الغسل ولا بدّ أن تغسل قبل غسل البدن ، ولكن الحد المشترك بينها وبين الجسد لا بدّ من غسله مع الرقبة تارة ومع البدن اخرى لقاعدة الاشتغال ، حتى يحصل القطع بغسل الرقبة بتمامها قبل البدن وغسل البدن بعد الرقبة ، كما هو الحال في الوضوء حيث لا بدّ من إدخال مقدار من الأطراف في الغسل تحصيلاً للقطع بتحقق الغسل الواجب. ثمّ إن قلنا بالترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر وجب غسل النصف الأيمن من الحدّ الفاصل من الرقبة مع الجانب الأيمن ثانياً ونصفها الأيسر مع الجانب الأيسر ثانياً ، وأما إذا أنكرنا الترتيب بينهما فلا بدّ من غسله مع البدن كيفما اتفق. ومنها السرة والعورة.

(٢) هل يجب غسلهما مع الأيمن فقط ، أو يجب غسلهما مع الأيسر كذلك ، أو ينصفان فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الجانب الأيسر ، أو لا بدّ من غسلهما بتمامهما مع الجانب الأيمن تارة ومع الجانب الأيسر اخرى؟ وهذا الأخير هو الذي جعله الماتن أولى.

والظاهر أنه لا أولوية ملزمة لذلك ، وذلك لأنه مبني على احتمال أن تكون السرة والعورة تابعتين للأيمن أو للأيسر ومن هنا تغسلان بتمامهما مع كل من الطرفين عملاً بكلا الاحتمالين ، ولكنّه احتمال لا منشأ له ، إذ لا وجه لتبعيتهما للأيمن أو الأيسر ، لأن نسبتهما إلى كل من الجانبين على حد سواء بحيث لو نصفتا وقع نصفهما في أحد الجانبين ونصفهما الآخر مع الآخر ، ومع تساوي النسبتين لا موجب لاحتمال تبعيتهما‌

۴۴۰