داعي القربة مستقلا والضميمة تبعاً أو كانا مستقلين صحّ ، وإن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل ، وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضاً كذلك كضم التبرّد إلى القربة ، لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضاً الإعادة.


الداعي المستقل في داعويته ، والضميمة المباحة أو الراجحة تبع ولا دخالة لها في صدور العبادة بوجه.

وأُخرى : ينعكس الأمر ويكون الداعي إلى العبادة هو الضميمة الأعم من المباحة والراجحة ولا يكون للداعي القربي مدخلية في صدورها إلاّ تبعاً. وهذه الصورة أيضاً مما لا إشكال في حكمها وهو بطلان العبادة ، لفقدها القربة المستقلة في الداعوية المعتبرة في صحّة العمل.

وثالثة : يكون الداعي هو المجموع المركب من القربة والضميمة بحيث لو كانت إحداهما وحدها لم يأت بالعبادة وإنما أتى بها لاجتماعهما. والحكم في هذه الصورة هو البطلان ، لما قدمناه من أن العبادة يعتبر أن تكون صادرة عن داع قربي إلهي مستقل في داعويته وهو غير متحقق في المقام فالعبادة باطلة.

ورابعة : يكون كل من القربة والضميمة داعياً مستقلا في دعوته بحيث لو كانت هذه وحدها لأتى بالعبادة ، ولو كان الآخر وحده أيضاً لأتى بها ولكنهما اجتمعا معاً فالمتأخرون فصّلوا في هذه الصورة بين كون الضميمة راجحة كتعليم الوضوء أو الصلاة للغير فحكموا بصحّة العبادة حينئذ ، وبين كونها مباحة كما إذا قصد التبريد بالوضوء فذهبوا إلى بطلانها. ولا نرى نحن للتفرقة بينهما وجهاً محصلاً ، بل الصحيح صحّة العبادة في كلتا الصورتين بلا فرق في ذلك بين رجحان الضميمة وإباحتها.

أما إذا كانت الضميمة راجحة فلأنا أن أخذنا اعتبار قصد التقرب في العبادة من الأدلّة الشرعيّة فهي لا دلالة لها على أزيد من اعتبار صدور العبادة عن الداعي القربي المستقل في داعويته ، والمفروض تحققه في المقام ، ولا يستفاد منها عدم اقترانه‌

۴۴۰