فقال : ادنه هذه أُمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أوّل ، كنت أردت الإحرام فقلت : ضعوا إليّ الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت : اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك ، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئاً فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها ، فقلت لها : هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّك » (١).

وهي على عكس الصحيحة التي رواها هشام عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ومن هنا قال الشيخ : هذا الحديث قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه فرواه بالعكس ، لأن هشام بن سالم روى ما قلنا بعينه ، يعني لزوم غسل الرأس قبل غسل البدن (٢).

والصحيح ما أفاده قدس‌سره وأنّ الاشتباه إنما هو من راوي الحديث عن هشام ، لأنه بنفسه نقل عكسه كما عرفت.

وأمّا ما دلّ على عدم لزوم الترتيب بإطلاقها فعدة روايات.

منها : صحيحة زرارة المشتملة على قوله : « ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » (٣).

ومنها صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن غسل الجنابة ، فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين ( المرفق ) إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإناء ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه » (٤).

ومنها : صحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٣٧ / أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ١.

(٢) التهذيب ١ : ١٣٤.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٣٠ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.

(٤) الوسائل ٢ : ٢٣٠ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٦.

۴۴۰