هي مضمرة وقد عرفت أن الإضمار غير مضر من أمثال حريز وزرارة هذا.

على أنّ الصدوق رواها في ( مدينة العلم ) عن حريز مسنداً إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، والراوي عن الصدوق هو الشهيد في الذكرى على ما في الوسائل (١) والشهيد ثقة عدل تُتبع روايته عن كتاب ( مدينة العلم ) وإن كان هذا الكتاب غير موجود في عصرنا لأنه مسروق ولكن الشهيد حسب روايته ينقل عن نفس الكتاب ، وطريقه إلى الكتاب معتبر كما يظهر من المراجعة إلى الطرق والإجازات ، وبه تكون الرواية مسندة وتخرج عن الإضمار والقطع.

ومنها : غير ذلك من الأخبار.

وبإزاء هذه الأخبار أخبار أُخرى تدلّ على عدم لزوم الترتيب بين غسل الرأس والبدن إمّا بإطلاقها وإمّا بتصريحها ونصّها.

أمّا ما دلّ على عدمه بالنص فهو ما ورد في قضية الجارية أعني صحيحة هشام قال : « كان أبو عبد الله عليه‌السلام فيما بين مكّة والمدينة ومعه أُم إسماعيل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها ، وقال لها : إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ، ففعلت ذلك فعلمت بذلك أُم إسماعيل فحلقت رأسها ، فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله عليه‌السلام إلى ذلك المكان فقالت له أُم إسماعيل : أي موضع هذا؟ قال لها : هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل » (٢).

حيث دلّت على عدم لزوم غسل الرأس قبل غسل البدن. إلاّ أنها ممّا لا يمكن الاعتماد عليه وإن كانت صحيحة السند وصريحة الدلالة على المدعى ، وذلك لأنّ راوي هذا الحديث أعني هشام بن سالم بعينه روى تلك القضية في صحيحة محمّد بن مسلم على عكس ما رواها في هذه الرواية ، حيث روى هشام عن محمّد بن مسلم قال : « دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه‌

__________________

(١) المصدر المتقدّم. كذا الذكرى : ٩١ / السطر ١٢.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٣٦ / أبواب الجنابة ب ٢٨ ح ٤.

۴۴۰