قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلاً ، وكذا العكس ، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي.


وهذا يتحقّق في الغسل بوجهين :

أحدهما : أن يأتي به بداعي استحبابه النفسي ، بلا فرق في ذلك بين ما قبل الوقت وبعده.

وثانيهما : أن يأتي به بداعي أنه مقدّمة للعبادة وواقع في سلسلتها ، فإنه أيضاً نحو امتثال وإضافة للعمل إلى الله. وهذا يختص بما بعد دخول الوقت.

وأمّا بناء على أن مقدّمة الواجب واجبة فلا محالة يتصف الغسل بالوجوب الغيري بعد دخول وقت العمل وبه يرتفع استحبابه ، لتنافي الوجوب مع الاستحباب ، وعليه فلا بدّ في صحّته إذا اتي به بعد دخول الوقت من أن يؤتى به بداعي الوجوب الغيري ولا يكفي الإتيان به بداعي استحبابه النفسي حيث لا استحباب حينئذ ، نعم يكفي ذلك عند الإتيان به قبل دخول الوقت.

فلو أتى به بقصد استحبابه النفسي بعد دخول الوقت أو بداعي وجوبه الغيري قبل الوقت ، فان كان ذلك مستنداً إلى اعتقاده وحسبان أن الوقت غير داخل فقصد استحبابه النفسي أو أنه داخل فقصد وجوبه الغيري فلا إشكال في صحّته ، لأنه قد قصد أمره الفعلي وغاية الأمر أنه أخطأ في تطبيقه على الاستحباب النفسي أو على وجوبه الغيري ، ومثله غير مضر في صحّة العبادة بعد كون الطبيعة المستحبة نفساً أو الواجبة مقدّمة طبيعة واحدة. وأما إذا كان عالماً بالحال فأتى به قبل الوقت بداعي وجوبه الغيري متعمداً أو بعد الوقت بداعي استحبابه النفسي متعمداً فهل يحكم بصحّته أو أنه فاسد؟ فقد فصّل فيه الماتن قدس‌سره بين ما إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقّق منه قصد التقرّب وما إذا لم يكن كذلك. والكلام في ذلك يقع من جهتين :

۴۴۰