قطعة منه ، وقد أجابه الإمام بعدم البأس بذلك.

ومنها : ما رواه المحقق (١) عن كتاب جامع البزنطي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال : إي ، إني والله لأُوتى بالدرهم فآخذه وإني لجنب » (٢) وإلى هنا نقله في الوسائل وترك ذيلها : وما سمعت أحداً يكره من ذلك شيئاً إلاّ أن عبد الله بن محمّد كان يعيبهم عيباً شديداً يقول : جعلوا سورة من القرآن في الدراهم فيعطى الزانية وفي الخمر ويوضع على لحم الخنزير.

ومنها : موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : « سألته عن الجنب والطامث يمسّان أيديهما الدراهم البيض؟ قال : لا بأس » (٣) ولم يذكر في هاتين الروايتين سبب السؤال عن مسّ الجنب الدراهم البيض فيحتمل أن يكون وجهه اشتمالها على القرآن ، كما تضمّنه ذيل رواية المحقق عن جامع البزنطي. وعلى هذا الاحتمال الروايتان خارجتان عمّا نحن فيه ، لأنّ الكلام في حرمة مسّ الجنب اسم الله وعدم حرمته لا في مسّ المصحف وعدمه فلا تعارضان الموثقة المتقدّمة. وقد مرّ أن مسّ الجنب كتابة القرآن محرّم ، فلا محالة تحمل هاتان الروايتان على مسّ غير الموضع المشتمل على القرآن أو غير ذلك من المحامل.

كما يحتمل أن يكون الوجه في السؤال هو اشتمال الدراهم على لفظة الجلالة ، فقد ذهب بعضهم إلى أنهما تعارضان الموثقة حينئذ فيجمع بينهما بحمل الموثقة على الكراهة كما هو الحال في جميع موارد الجمع الدلالي ، حيث يرفع اليد عن ظاهر كل من المتعارضين بنص الآخر ، وحيث إن « لا بأس » ظاهر في الإباحة ونص في الجواز والنهي في الموثقة ظاهر في الحرمة ونص في عدم المحبوبية والمبغوضية فنرفع اليد عن ظاهر الحرمة بنص « لا بأس » فتكون النتيجة هي الكراهة هذا.

__________________

(١) المعتبر ١ : ١٨٨.

(٢) الوسائل ٢ : ٢١٤ / أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٣.

(٣) تقدّمت ص ٣٠٥.

۴۴۰