وإن خالفهم في ذلك بعض المتأخرين حيث ذهب إلى الكراهة. وتدلّ على حرمته موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله » (١). وبإزاء هذه الموثقة روايات تدلّ على جوازه.

منها : رواية أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « في الجنب يمس الدرهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ قال : لا بأس ، وربّما فعلت ذلك » (٢) وهي مضافاً إلى ضعف سندها بأبي الربيع وخالد حيث لم يوثقا في الرجال. ودعوى أن حسن بن محبوب الواقع في سندها من أصحاب الإجماع فلا ينظر إلى من كان بعده في سلسلة السند ، مندفعة بما مرّ غير مرّة من أنه مما لا دليل عليه ، فلو روى مثله عن مجهول أو ضعيف لم يعتمد على روايته لا تعارض الموثقة المتقدّمة ، لأنها ظاهرة في إرادة مسّ نفس الاسم ولو بمناسبة الحكم والموضوع وبقرينة الإتيان بكلمة « على » الظاهرة في الاستيلاء كما قدّمناه.

وأمّا رواية أبي الربيع فلم يقيد المس فيها بخصوص الموضع المشتمل على الاسم ، نعم هي مطلقة فنقيدها بمس الموضع الخالي عن الاسم بالموثقة وبقرينة الإتيان فيها بكلمة « في » الظاهرة في الاشتمال. والوجه في السؤال عن مسّ الموضع الخالي عن الدراهم من الاسم إنما هو اكتساب الدرهم شرافة وعظمة بسبب وجود اللفظة في‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢١٤ / أبواب الجنابة ب ١٨ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٢١٥ / أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٤. ثمّ إن المناقشة في سند هذه الرواية كانت في نظر سيِّدنا الأُستاذ ( دام ظلّه ) في الأزمنة السالفة ، ولكن حديثاً بدل رأيه الشريف في المعجم ٨ : ١٦ ، وحاصله : أن خالداً وهو ابن جرير قد مدحه علي بن الحسن وقال : إنه كان صالحاً. وبهذه يعتمد على روايته. وأن أبا الربيع وهو الشامي قد ورد في أسناد تفسير علي ابن إبراهيم فهذا يكون موثقاً. وأمّا طريق المحقق قدس‌سره إلى كتاب الحسن بن محبوب فأيضاً معتبر ، لأن له طرقاً متعددة معتبرة إلى جميع ما اشتمل عليه كتاب الفهرست للشيخ أبي جعفر الطوسي قدس‌سره كما يظهر من المراجعة إلى الطرق والإجازات ، ومن جملة ما في الفهرست [ ٧١ / ١٦٢ ] هو كتاب الحسن بن محبوب ، وطريق الشيخ إليه صحيح فتصبح الرواية معتبرة ويبقى الإشكال فيها من جهة الدلالة فقط.

۴۴۰