نفسها ، ولا يرونه مطلقاً حتى يشمل مسّ الموضع الخالي عن اللفظة من الدرهم أو الدينار ، فإذا كانت الموثقة ظاهرة في حرمة مسّ نفس اللفظة لا بقيّة المواضع فلا محالة تخصّص موثقة إسحاق بن عمار الدالّة على الترخيص ، لأن الترخيص فيها مطلق يعم الموضع المشتمل من الدراهم على لفظة الجلالة والموضع الخالي عنها فنخصصها بمسه الدرهم والدينار في الموضع الخالي من اللفظة فيهما ، فكأن السؤال عن مسّ الموضع الخالي من اللفظة المباركة في الدرهم والدينار من جهة عظمتهما وتشرفهما بوجود اللفظة في شي‌ء من مواضعهما فأحتمل أن مسّ الموضع الخالي منهما خلاف التعظيم والاحترام ، نظير الجلوس على الصندوق المشتمل على المصحف لأنه لا إشكال في كونه هتكاً لدى العرف ، وعليه فلا تعارض بينهما.

وأمّا القرينة على ذلك مما في نفس الروايتين فهو اختلاف التعبير في الموثقتين حيث عبّر في الموثقة المانعة بكلمة « على » الظاهرة في الاستيلاء وقال : « لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله » ، فكأنه قد استولى على الدينار بأجمعه فمسه كان مستلزماً لمس اسم الله ، وفي بعض الأخبار المرخصة لم يعبر بتلك الكلمة ، بل بكلمة « في » الظاهرة في الاشتمال وأن مسّ الدرهم المشتمل بعضه على لفظة الجلالة لا بأس به ، وهاتان الكلمتان يحتمل قرينيّتهما على ما ادعيناه.

ويؤيِّده أيضاً ما اشتمل عليه بعض الأخبار الضعيفة من الأخبار المرخصة حيث اشتمل على قوله عليه‌السلام : « لا بأس به ، ربّما فعلت ذلك » (١) لبعد أن يمسّ الإمام عليه‌السلام لفظة الجلالة وهو جنب ، لأنه لو قلنا بعدم حرمته فلا أقل من أنه خلاف التعظيم والاحترام ، فنحمل الرخصة على مسّ غير الموضع المشتمل على لفظة الجلالة.

وتوضيح الكلام في المسألة‌

أنّ الأصحاب قدس‌سرهم قد تسالموا على حرمة مسّ الجنب اسم الله سبحانه‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢١٥ / أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٤.

۴۴۰