وكذا مسّ اسم الله تعالى (١)


محرّم بما أنه لا وضوء له ، نعم إذا اغتسل عن الجنابة يجوز له المس لا لأنه ليس بجنب بل لأنه على وضوء ، حيث إن غسل الجنابة يغني عن الوضوء.

مسّ الجنب لأسماء الله تعالى‌

(١) لا إشكال في المسألة ، بل قالوا إنها متفق عليها بينهم ، بل ادعي عليها الإجماع ، بل ضرورة المسلمين حتى من أهل الخلاف في كلمات القدماء ، وإن ورد أنه مكروه إلاّ أنهم ادعوا أن الكراهة في اصطلاحهم تطلق على الحرمة. وقد مرّ في الوضوء أن المنع عن مسّ المحدث بالحدث الأصغر اسم الله تعالى لم يرد في رواية وإنما كان مستنداً إلى كونه هتكاً له ومنافياً لتعظيمه ، وأمّا في مسّ الجنب لاسم الله تعالى فقد وردت في حرمته موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله » (١) وبإزائها جملة من الأخبار دلّت على جوازه عمدتها موثقة إسحاق بن عمار والباقي ضعيفة بحسب السند عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : « سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض؟ قال : لا بأس » (٢).

وقد يجمع بينهما بحمل المنع على الكراهة بدعوى أنه مقتضى الجمع العرفي بينهما إلاّ أن الصحيح عدم تعارضهما بحسب مناسبات الحكم والموضوع المؤيدة بما في نفس الروايتين مما يحتمل أن يكون قرينة على ذلك.

أمّا المناسبة بين الحكم وموضوعه فهو أنّ النهي في موثقة عمار إذا القي إلى العرف لم يشك أحد في أن متعلقه هو مسّ لفظة الجلالة بمناسبة النهي ومسّ لفظة الجلالة‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢١٤ / أبواب الجنابة ب ١٨ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٢١٤ / أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٢.

۴۴۰