الصحيح عدم اعتبارها من الحدث الأكبر في الصوم المستحب ولا يكون البقاء على الجنابة مفطراً في المندوب من الصوم. ولا استبعاد في اختلاف الواجب والمندوب في بعض الشرائط والخصوصيات ، كما في الصلاة فإن الاستقبال شرط في الفريضة دون المندوبة منها. والوجه في عدم اشتراط الصوم المندوب بالطّهارة دلالة الأخبار عليه.

ففي موثقة ابن بكير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعاً؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار » (١) وفيما رواه الصدوق في الصحيح بإسناده عن عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي ، « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخبِرْني عن التطوّع وعن صوم هذه الثلاثة الأيام إذا أنا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال : صم » (٢) وفي رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار ، قال : يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار » (٣).

عدم اعتبار الطّهارة في الصوم الواجب بالعرض‌

المسألة الرابعة : في اعتبار الطّهارة من الحدث الأكبر في الصوم الواجب غير صوم رمضان الأدائي منه والقضاء ، فهل يعتبر فيه الطّهارة من الحدث الأكبر كما ذهب إليه صاحب الجواهر (٤) والمحقِّق الهمداني (٥) وغيرهما من المحققين أو لا يعتبر؟ الصحيح أنّ‌

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٦٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ٢٠ ح ٢. الفقيه ٢ : ٤٩ / ٢١٢.

(٢) الوسائل ١٠ : ٦٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ٢٠ ح ١.

(٣) الوسائل ١٠ : ٦٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ٢٠ ح ٣.

(٤) الجواهر ١٦ : ٢٤٠.

(٥) مصباح الفقيه ( الصوم ) ١٤ : ٤١١.

۴۴۰