اعتبار الطّهارة في قضاء صوم رمضان‌      

المسألة الثانية : في اشتراط الطّهارة من الحدث الأكبر في قضاء صوم رمضان. وهذا هو المشهور بين الأصحاب قدس‌سرهم. وتدلّ عليه جملة من النصوص.

منها : صحيحة عبد الله بن سنان « أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتى يجي‌ء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع ، قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » (١).

ومنها : صحيحته الأُخرى ، قال : « كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه‌السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال : إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر ، فأجابه عليه‌السلام : لا تصم هذا اليوم وصم غدا » (٢).

ومنها : موثقة سماعة بن مهران ، قال : « سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف اللّيل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر ، فقال عليه‌السلام : عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر ، فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ، قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شي‌ء من الشهور » (٣). والاحتمالات في قوله : « فإنه لا يشبه ... » وإن كانت متعددة ولكن الأظهر أن المراد به أن في شهر رمضان لو بطل الصوم لجهة ككونه باقياً على الجنابة مثلاً وجب عليه قضاء ذلك اليوم والإمساك في ذلك اليوم الذي بطل فيه صومه ، وهذا بخلاف الصوم في غير رمضان لأنه لو بطل وجب إتيانه في يوم آخر ولا يجب الإمساك في ذلك اليوم فلا يشبه رمضان شي‌ء من الشهور الأُخر.

عدم اعتبار الطّهارة في الصوم المندوب‌

المسألة الثالثة : في اعتبار الطّهارة من الحدث الأكبر في الصوم المندوب وعدمه.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٦٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ١٩ ح ١.

(٢) الوسائل ١٠ : ٦٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ١٩ ح ٢.

(٣) الوسائل ١٠ : ٦٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ١٩ ح ٣.

۴۴۰