وحيث لا إشكال في أنّ مقطوع الحشفة إذا جامع أجنبية يصدق أنه زنى ويجب بذلك عليه الحد ، كما إذا جامع زوجته يجب بذلك عليه المهر أيضاً ، فمنه يستكشف أنه إذا جامع امرأة وجب عليه غسل الجنابة أيضاً لملازمته مع وجوب الحد والمهر. فالقول بعدم وجوب الغسل في حقه ساقط.

وثانيتهما : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلي عليه‌السلام : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه‌السلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار » (١). وهذه الصحيحة أيضاً ظاهرة الدلالة على أن الحد والغسل متلازمان في الوجوب فمتى وجب أحدهما وجب الآخر ، وحيث إن الأوّل يتحقق في حق مقطوع الحشفة بالإدخال فكذلك الثاني يجب عليه بإدخاله. فاحتمال أن لا يجب على مقطوع الحشفة الغسل بالجماع ساقط ، حيث يستفاد منهما أن الموضوع لوجوب الغسل في حق مقطوع الحشفة مطلق الإدخال والإيلاج. ومنه نستكشف أن المقيّدات مختصّة بواجد الحشفة دون فاقدها.

فدعوى أن عدم وجوب الغسل على مقطوع الحشفة بالإدخال هو الصحيح والأوفق بالقواعد لولا كون وجوب الغسل عليه بالإدخال مظنّة الإجماع ، ساقطة. هذا كله في الاستدلال بالصحيحتين.

وأمّا فقههما فقد نقل في الحدائق عن الكاشاني قدس‌سره أن الوجه في استدلال علي عليه‌السلام هو القياس وذلك للمجادلة بالتي هي أحسن ، لأنّ المخالفين يرون صحّة القياس (٢) ، ومن هنا قاس عليه‌السلام الغسل بالحد والمهر وإلاّ فلا تلازم بين‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٨٤ / أبواب الجنابة ب ٦ ح ٥.

(٢) الحدائق ٣ : ٧.

۴۴۰