الأُمور الثلاثة. وكيف يكون وجوب الغسل والحد والمهر متلازماً مع أن الحد له أسباب متعددة ولا يجب الغسل إلاّ في سبب واحد وهو الزنا ولا يجب مع غيره من أسباب الحد المبيّنة في كتاب الحدود ، كما أن ثبوت المهر كذلك ، فإنه قد يثبت بإزالة البكارة بالإصبع مع عدم وجوب الغسل معه هذا.

ولكن الصحيح أن استدلال الإمام عليه‌السلام تام غير مبتن على القياس. وغرضه أن الموضوع لهذه الأحكام الثلاثة شي‌ء واحد وهو الإتيان والإدخال والمماسة واللّمس وغيرها من العناوين ، حيث قال سبحانه ﴿ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (١) وورد أن في المس المهر كلاًّ ، كما ورد أن الإدخال والإيلاج يوجب الغسل كما أنه موجب للحد والزنا ، وليس هذا من القياس في شي‌ء. هذا كله في الاحتمال الثاني.

الثالث من المحتملات‌

الثالث : أن إدخال مقطوع الحشفة وإن كان موجباً للغسل كما مر إلاّ أن الموجب له هو مسمّى الإدخال ومطلقه ، ولا يعتبر دخول الباقي بتمامه.

الرّابع من المحتملات‌

الرّابع : أن الموجب إنما هو إدخال تمام الباقي ولا يكفي مسماه. والصحيح من هذين الاحتمالين هو الأوّل أعني كفاية مسمى الإدخال والإيلاج ، وذلك لما عرفت من تلازم الغسل مع الحد والمهر ، ولا إشكال في أن الموضوع للحد والمهر هو مسمى الإدخال وكذلك الحال في الغسل. على أنا استفدنا من الصحيحتين أن الموضوع لوجوب الغسل في مقطوع الحشفة هو الإدخال والإيلاج ، وذكرنا أن المقيّدات مختصّة بواجد الحشفة ، ولا إشكال في أن الإدخال والإيلاج لا يتوقّف صدقهما على دخول تمام الباقي ، بل يكفي في صدقهما المسمّى ولعلّه ظاهر.

__________________

(١) النساء ٤ : ٤٣. المائدة ٥ : ٦.

۴۴۰